مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

43

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

الثالث [ غناء المغنية للعرس ] اختلف الأصحاب في المغنّية للعرس إذا لم تتكلَّم بالباطل ولم يدخل عليها الرجال ، فأباحه الشيخان وجماعة من الأصحاب « 1 » وكرهه القاضي « 2 » وحرّمه جماعة من الأصحاب ، منهم ابن إدريس « 3 » والعلَّامة في التذكرة . « 4 » والأوّل أقرب لما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، ليست بالَّتي يدخل عليها الرجال » . « 5 » وجماعة من الأصحاب يتوقّفون في تصحيح روايات أبي بصير ، والذي رجّحت تصحيحها . « 6 » وليس هذا موضع تفصيل ذلك ، ويؤيّده رواية أبي بصير المذكورة سابقا . « 7 » الرابع [ مراثي الحسين عليه السّلام ] ذكر الفاضل الشيخ علي : أنّ بعض الأصحاب استثنى مراثي الحسين عليه السّلام . « 8 » ولم أجد حكاية هذا القول إلَّا في كلامه رحمه اللَّه ولم أجد دليلا قويّا على هذا الاستثناء مع عموم الأخبار الدالَّة على المنع .

--> « 1 » النهاية ونكتها ، ج 2 ، ص 103 . « 2 » المهذّب ، ج 1 ، ص 346 . « 3 » السرائر ، ج 2 ، ص 224 . « 4 » التذكرة ، ج 1 ، ص 582 ، وفيها : « فإن أدخلت الرجال أو غنت بالكذب كان حراما » . « 5 » التهذيب ، ج 6 ، ص 357 ، باب أخبار بيع الكلب وأجر المغنية ، ح 143 . « 6 » في هامش بعض النسخ : « يعني إن كان يحيى بن القاسم ، وتفصيل ذلك مذكور في أوائل كتاب الطهارة من ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد للمصنّف رحمه اللَّه تعالى » . « 7 » التهذيب ، ج 6 ، ص 357 ، باب أخبار بيع الكلب وأجر المغنّية ، ح 144 . « 8 » جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 23 .